للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): ولو قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي وسكتت، وكذلك وإن كانت قالت: قد اخترت الأولى، والوسطى، والآخرة، فإن في هذا قولين:

أحدهما: أنها طالق ثلاثا. وهذا قول النعمان.

والقول الآخر: أنها طالق واحدة بائنة. وهو قول يعقوب، ومحمد.

وقال أبو ثور: إذا قال لها: اختاري، اختاري، اختاري. قالت: قد اخترت نفسي مرة واحدة فهي تطليقة يملك الرجعة، وليس لها أن تختار بعد ذلك.

وكان عطاء يقول: إن قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، كل ذلك في مجلس واحد، كن ثلاثا.

وكان أبو عبيد يقول بقول عطاء.

[مسائل من هذا الباب]

واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق.

فقالت طائفة: القول قول الزوج مع يمينه.

هكذا قال سفيان الثوري ولم يذكر التخيير، وهذا يشبه مذاهب الشافعي بعد أن يحلف الزوج.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا خيرها ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق والقول قوله.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥٦ - كتاب الطلاق - باب الخيار).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٤٨ - كتاب الطلاق - باب الخيار).

<<  <  ج: ص:  >  >>