للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الحسن البصري يقول: يقطع. وكذلك قال الشعبي: إن عليه القطع. وقال صغيرا كان أو كبيرا وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١)، وبه قال أحمد وأبو ثور، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن، وقال النعمان إذا كان على الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع. وقال يعقوب: إذا كان عليه حلي قطع.

قال أبو بكر: الحر الصغير يسرق، إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب، لأنه ليس بمال فتقطع فيه اليد، وفي قول النبي : "القطع في ربع دينار فصاعدا" (٢) دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن والحر لا ثمن له، فأما قول النعمان: لا قطع على من سرق صبيا حرا عليه مائة مثقال حلي فبخلاف ظاهر كتاب الله وسارق صبي وسارق ما على الصبي، وما قال لا معنى له.

[ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس]

اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين، فقالت طائفة: لا قطع عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وليس ذلك بثابت.

٩٠٢١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩١ - كتاب السرقة).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>