للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الجريد والسعف]

كان مالك (١) يقول: الجريد، والليف، والسعف، بمنزلة الثمر على (شرطها) (٢).

وقال الشافعي (٣): في النخل يعامل عليه رجل ويشترط أن يزرع ما بين ظهراني النخل، وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل أو لا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل، كان هذا جائز، وكان في حكم ثمرة النخل من الجريد والكرانيف (٤).

[ذكر المساقي يساقي غيره]

واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيساقي العامل غيره.

فقال مالك (٥): الناس يختلفون في أمانتهم، ورضا الناس بهم، فإن أتى برجل أمين فذلك له.

وقال: لا يجوز ذلك في القراض، إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فليس له أن يقارض أحدا.


(١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٤٢ - باب ما جاء في المساقاة). قال: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب المال …
(٢) في "م": شرطهما، وكذا في "الإشراف" (١/ ١٧٤).
(٣) "الأم" (٤/ ١٤ - ١٥ - باب المزارعة).
(٤) الكرانيف: أصول السعف الغلاظ العراض التي إذا يبست صارت أمثال الأكناف "اللسان" مادة (كرنف).
(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦٦ - ما جاء في المساقي يساقي غيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>