للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسئل مالك (١) عن رجل أخذ حائطا على النصف ثم دفعه على الثلثين وعلم صاحب الأصل بذلك، فلما أن حضرت الثمرة أراد الداخل أن يأخذ الثلثين.

قال مالك: ليس ذلك له ولكن يأخذ الأول النصف، فقال له رجل: أفلي أن أرجع على صاحبي بفضل ما بقي لي؟ قال: نعم.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز أن يدفعها إلى غيره معاملة، وذلك إذا لم يقل اعمل فيها برأيك، وإن عمل على ذلك فما خرج فلصاحب النخل، وللعامل الأخير على العامل الأول كراء مثله، وليس للعامل الأول شيء، وذلك أنه لم يعمل شيئا مما يستوجب به أجرا، وكان [ضامنا لو] (٢) تلف الشيء، ولو أصاب الغلة آفة من السماء فتلفت، كان العامل الأول ضامنا لرب الأرض، وكان للعامل الأخير كراء مثله، هذا قول أبي ثور.

وقال يعقوب ومحمد (٣) كما قال أبو ثور في المسألة الأولى.

وقالا: فإن أصاب الغلة أمر أتلفها من السماء لم يكن على أحد من العاملين شيء، وإن تلفت بشيء فعله العامل (الآخر) (٤)، فلصاحب النخل الضمان عليه، وليس له على الأول شيء، فإن تلفت الثمرة في


(١) في "المدونة الكبرى" (٣/ ٦٤٣ - في المقارض يقارض غيره)، قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل ساقى رجلًا حائطًا له على النصف، فساقى المساقي رجلًا آخر على الثلثين. قال مالك: للمساقي الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقي الآخر المساقي الأول بالسدس الذي بقي له.
(٢) في "الأصل": ضامن له. والمثبت من "م".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٢ - باب مشاركة العامل مع آخر).
(٤) في "م": الأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>