للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقَّاص، قال: سمعت رسول الله يقول: "إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته، أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيوذيه" (١).

قال أبو بكر: فيدل قوله هذا على أنه إنما أمر بدفنها لئلا يتأذى بها مؤمن أن تصيب جلده أو ثوبه.

* * *

ذِكْرُ حك النُّخامة من قبلة المسجد

٢٥٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: أخبرني حميد، عن أنس، عن النبي ، أنه رأى نُخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رأيته في وجهه، فقام فحكه بيده وقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فإن ربه بينه وبين قبلته؛ فلا يبصُقْ أحدكم في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا" (٢).

* * *

ذِكْرُ النهي عن المرور بالسّهام في المسجد من غير قبض على نُصولها

٢٥٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا مرَّ في المسجد


(١) أخرجه الدورقي (١/ ٦٩) في مسند سعد عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق به، وأخرجه أحمد (١/ ١٧٩)، وابن خزيمة (١٣١١) من طريق ابن إسحاق به.
(٢) أخرجه البخاري (٤٠٥) من طريق حميد عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>