للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حتى يكون الناس منه على يقين، وكذلك نقول.

وكان الشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) يقولون: إذا قال لها - وهي مدخول بها - كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها تطليقة وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة.

[ذكر الطلاق بالوصف العظيم]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت.

فقالت طائفة: هو ما نوى. روي ذلك عن عطاء وعكرمة، وبه قال الشافعي (٣)، وأبو ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك.

وفيه قول ثان قاله النعمان (٤) قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة أنها تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف بشيء يشددونه فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله ﷿ هكذا قال أصحاب الرأي (٥).


(١) "المهذب" (٢/ ٩٢ - كتاب الطلاق - فصل وإن قال إن وقع عليك طلاقي).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١١٦ - باب من الطلاق).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - باب الحجة في البتة وما أشبهها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٤٦ - باب من الطلاق).
(٥) "المبسوط" (٦/ ١٤٥ - باب من الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>