للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: في المجبوب نصف الصداق.

وقال أصحاب الرأي: في المجبوب إذا خلا بها فعلمت بذلك فلها نصف الصداق في قول أبي يوسف، ومحمد، قال: ويستحسن أن أجعل عليها عدة، والقياس أن لا يكون عليها عدة.

قال أبو بكر: إذا لم تعلم أنه خصي مجبوب ثم علمت خيرت مكانها في قول الشافعي (١) وأصحاب الرأي (٢)، و [أبي] (٣) ثور.

[ذكر الخنثى]

كان الشافعي يقول (٤): إذا نكح الخنثى على أنه رجل، وهو يبول من حيث تبول المرأة، أو على أنه امرأة، وهو يبول من حيث يبول الرجل، فالنكاح مفسوخ، لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، أو يكون مشكلا، فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث من حيث يبول، وقال أصحاب الرأي (٥): إذا تزوجت المرأة رجلا خنثى له ما للمرأة وما للرجل، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل والنكاح جائز، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين، فإن كانت المرأة هي الخنثى، فكانت تبول من الذي للنساء فهي امرأته والنكاح جائز، ولا خيار للزوج، وكذلك قال أبو ثور.


(١) "الأم" (٥/ ١٢٤ - باب في العيب بالمنكوحة).
(٢) "المبسوط" (٥/ ٩٧ - باب العنين).
(٣) "بالأصل": أبو. وهو خطأ.
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٦ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٨ - باب العنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>