للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك]

فكان مالك بن أنس (١) يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال الشافعي (٢) فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور.

وقال النعمان (٣): إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به.

وقال الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به.

[باب السلم في الحيتان]

واختلفوا في السلم في الحيتان الطرية.

فقالت طائفة: لا يجوز، لأنها ليست في أيدي الناس، ولا بأس بالسلف في الحيتان [المالحة] (٤). هكذا قال الأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي (٥) في الحيتان المالحة: إذا كان بوزن معلوم وضرب معلوم لا بأس به.

وكان مالك (٦) يرى السلم في الحيتان إذا بين صفته، وكان قدرا معلوما.


(١) "المدونة" (٣/ ٦٨ - باب السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ).
(٢) "الأم" (٣/ ١٥٧ - باب السلف في الشيء المصلح لغيره).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧١ - كتاب البيوع).
(٤) تصحفت في "الأصل" إلى: الصالحة.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٤ - كتاب البيوع).
(٦) "المدونة" (٣/ ٦٦ - باب التسليف في الحيتان والطير).

<<  <  ج: ص:  >  >>