للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومما حكم فيه النبي بين الخصمين على الظاهر وقد علم أن أحدهما كاذب - المتلاعنين - قال بعد ذكر اللعان: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ".

قال أبو بكر: القاضي لا يحل ما حرم الله، ولا يحرم ما أحل الله، لو أن رجلا مات ابن ابنه، وخلف أخاه لأبيه وأمه، وخلف مالا، وقدمه على قاضي يقول بقول أبي بكر الصديق، والجد يرى رأي زيد بن ثابت لم يسعه إلا أن يشارك الأخ في المال فلا يبيح له القاضي ما يعلم هو علم نفسه أنه حرام عليه (١).

[ذكر الأخبار الدالة على أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين]

قال الله - جل ثناؤه -: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ (٢).


(١) اختلف الصحابة في توريث الجد مع الإخوة فكان أبو بكر الصديق يرى أن الجد أب وأما زيد فاختلف النقل عنه قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته الجد بالإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك؛ لأن الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم؛ لأنه حيف على الجد في المقاسمة. وقد سأل ابن عباس زيدًا عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك. اهـ.
وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه. وانظر الخلاف في ذلك من "الفتح" (١٢/ ١٩)، وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: ميراث الجد مع الأب والإخوة.
(٢) النساء: ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>