للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

واختلفوا في الرجل (يغتصب) (١) الجارية وهي تساوي ألف درهم فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفي درهم، ثم نقصت بعد الزيادة حتى صارت تساوي ألفا.

ففي قول مالك (٢) وأصحاب الرأي (٣): لا شيء على الغاصب ويأخذ رب الجارية جاريته.

وفي قول الشافعي (٤) وأبي ثور يأخذ الجارية ويأخذ معها ألفا، لأنه كان غاصبا لها وهي تساوي ألفي درهم، فلما نقصت كان ضامنا للنقصان، لأنه في كل وقت منذ أخذها إلى أن ردها غاصب لها.

قال أبو بكر: وهذا أصح، والله أعلم.

(باب ذكر) (٥) الجارية تغصب ويبيعها الغاصب

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية وهي تساوي ألفا فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين، ثم باعها وهي تساوي ألفين، فجاء رب الجارية يخاصم الغاصب البائع، وقد ماتت عند المشتري: فإن رب الجارية يأخذ الغاصب بقيمتها أكثر ما كانت، ويأخذ


(١) في "أ": يغصب الرجل.
(٢) "المدونة" (٤/ ١٧٧ - فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف … ).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٧٨ - كتاب الغصب).
(٤) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).
(٥) سقط من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>