للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(من) (١) المشتري إن كان وطئها صداق المثل، هذا قول الشافعي (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): على الغاصب ألفي درهم قيمتها يوم باعها فيؤدي إلى رب الجارية ألفي درهم، (ولو أراد أن يضمن المشتري ولا يضمن الغاصب ضمنه ألفي درهم قيمتها) (٤) يوم قبضها المشتري، ولا صداق على المشتري في قول أصحاب الرأي (٥).

وقال أبو ثور كما قال الشافعي والكوفي في تضمين القيمة ووافق الكوفي فقال: لا صداق على الواطئ، لأن وطأه (٦) على ملك، وكل من وطئ على ملك يمين فلا صداق عليه، وإنما الصداق في النكاح الصحيح أو الفاسد قال لأنهم (قد) (٧) أجمعوا على [أن] (٨) من وطئ زوجته ولم يسم لها صداقا أن لها صداق المثل (٩)، فلما وطئ بنكاح فاسد كان عليه صداق المثل، قال: وقالوا في ملك اليمين: إذا ملك ملكا صحيحا فوطئ فلا شيء عليه، فلما وطئ بملك فاسد لم يكن عليه شيء إذا كان لا يعلم، والله أعلم.

وقال ابن القاسم في رجل غصب من رجل جارية فباعها من رجل،


(١) سقط من "أ".
(٢) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٦١ - كتاب الغصب).
(٤) سقط من "أ".
(٥) "المبسوط" (١١/ ٧٨ - كتاب الغصب).
(٦) زاد في "أ": كان.
(٧) سقط من "أ".
(٨) من "أ".
(٩) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>