للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر كتاب القاضي إلى القاضي]

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى (القاضي) (١) آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد (٢).

واختلفوا فيه إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما ما فيه ولا قرأه عليهما، فقالت طائفة: يتقبله وإن لم يقرأه عليهما ويعرفهما ما فيه. هذا مذهب مالك بن أنس (٣) فيما ذكره أشهب عنه، وحكى عنه ابن وهب أنه قال: لا ينبغي أن يجاز اليوم كتاب قاضي إلى قاضي حتى يكون مع الكتاب رجلان يشهدان أن القاضي أشهدهما على ما فيه.

وقد روينا عن قضاة البصرة: الحسن البصري وسوار وعبيد الله بن الحسن ومعاذ والأنصاري أنهم رأوا قبول كتاب قاض إلى قاضي، وقال هشيم إنما أتيت ابن أبي ليلى [بكتاب] (٤) من أبي شيبة في حق كان لنا فقبل الكتاب، ولم يسألني عليه بينة، وكتب لي بحقنا ذلك إلى الشام (٥).


(١) كذا "بالأصل" ولعلها مصحفة من "قاضي".
(٢) ونقل الإجماع ابن قدامة في "المغني" (١١/ ٤٥٨) وقال: وإذا ثبت هذا فإن كتاب القاضي يقبل في الأموال وما يقصد به المال ولا يقبل في الحدود … وانظر "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٨٤).
(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ١٤٢ - باب في بيان شروط وأحكام القضاء).
(٤) في "الأصل": من كتاب تحريف. وما أثبتناه من "أخبار القضاة" لوكيع.
(٥) "أخبار القضاة" لوكيع (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>