للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرجل يسقط على الرجل فيموت أحدهما]

واختلفوا في الرجل يقع على آخر فيجرحه أو يموت، فقالت طائفة: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى. روي هذا القول عن ابن الزبير.

٩٥٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن ابن أبي مليكة قال: كنت جالسا مع عبد الله بن الزبير فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه. قلت: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، فلم ينكر ذلك علي ابن الزبير (١).

وروينا عن شريح أنه قال في غلام وثب على آخر فشج الأسفل، وانكسرت ثنية الأعلى: يضمن الأعلى، ولم يضمن الأسفل (٢).

وقضى النخعي (٣) أن يضمن الأعلى للأسفل، ولا يضمن الأسفل للأعلى.

وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٤).

وكان مالك (٥) يقول في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا. قال مالك: على عاقلة الذي جبذه الدية.


(١) ذكره القرطبي في "تفسيره" تحت قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأًا﴾.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٥)، وعبد الرزاق (١٨٣٢٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٥ - الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٤٧).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٦٢ - جامع العقل)، "تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>