للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجته قبل الوقت الذي شرط أنها تطلق عنده إلا بحجة (١).

٧٧١٩ - وقد جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "المسلمون على شروطهم" (٢).

[ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت.

فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وفيه قول ثان قاله مالك (٥)، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣ - من قال لا يطلق حتى يحل الأجل) عنه مختصرًا.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٥٢)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٧)، والدارقطني (٣/ ٢٨) والبيهقي (٧/ ٢٤٩)، وانظر طرقه في "البدر المنير" (٦/ ٥٥٢).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٢١ - كتاب العدد - عدة الحامل).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٥٣ - ٥٤ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٦٣ - ٦٤ - فيمن قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>