للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء. قال: أتركها وأدرأ عنهم الحد. وفي قول الشافعي (١): إذا شهد عليها أربعة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء أريها النساء فإن شهدن أربع حرائر عدول على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها ولا عليهم.

وقال سفيان الثوري: الدرء عنها وعنهم أحب إلي. وكذلك قال أبو ثور.

قال أبو بكر: أقل ما يقبل من النساء في ذلك أربعة عدول في قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي (٣): نقبل من النساء في الرتقاء والعذراء امرأتين. (وقال أحمد (٤): بقول الشعبي) (٥)، وقال أحمد (٦): أجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، قال إسحاق (٦): لا نجوز دون امرأتين.

[ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا]

اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة، ولم يعدلوا فقال كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على


(١) "الأم" (٧/ ٨٣ - باب الشهادات).
(٢) "الأم" (٧/ ٨٨).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٠ - ١٧١ - باب شهادة النساء)، و"بداية المبتدي" (١/ ١٥٤ - كتاب الشهادات) قالوا: يثبت ذلك بشهادة امرأة واحدة إذا كانت حرة مسلمة عدلًا عندنا والمثنى والثلاث أحوط.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٨).
(٥) تكررت "بالأصل".
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>