للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (١)، وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجم ثم رجع شهود الإحصان ففي قول أصحاب الرأي (٢): لا شيء عليهما، قال: لأنا لم نحده بشهادتهم، ألا ترى أنا نجيز شهادة النساء مع الرجال، ولا أجيزها في الحدود. وفي قول أبي ثور: إن قال شهود الإحصان: تعمدنا أن نشهد عليه، أن عليهم القود، وذلك أن الرجم كان بهم، قال: وذلك أني لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في بكر زنى فأقيم عليه حده مائة جلدة فقتله إنسان خطأ أن فيه.

الدية. وإذا شهد أربعة في الزنا والإحصان على رجل فرجم ثم وجد مجبوبا.

فكان الشافعي يقول: إن كانوا تعمدوا أقيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية في أموالهم، وكذلك لو كانت امرأة فنظروا فإذا هي رتقاء أو عذراء فالجواب فيه كذلك. أبو ثور عنه.

وقال أصحاب الرأي (٣): على الشهود الدية. وإن كانت امرأة فنظر إليها النساء بعد الرجم فقالوا: هي عذراء أو رتقاء لم تضمن الشهود قالوا: لأن المجبوب معروف، والرتقاء والعذراء إنما قال فيهما النساء ولا أضمن الشهود بقول النساء، وقالوا: إن نظر إليها النساء فقالوا: هي عذراء أو رتقاء قبل أن يقام عليها الحد درئ عنها الحد، لأن هذا يشبهه.


(١) الإسراء: ٣٣.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٣ - كتاب الحدود).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٧ - كتاب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>