للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (١).

قال أبو بكر: وقال عمرو بن شرحبيل: في المائدة ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها من القرآن، وهي آخر ما نزل، وليس فيها منسوخ. وقال ابن عون: سئل أو سألت الحسن أنسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. قال: ولو لم تكن هذه الأخبار موجودة، لم يجز أن يوجب نسخ آية بآية أخرى توجب حكما غير حكم الآية الأخرى، ولوجب أن يستعمل كل آية في موضعها وفيما نزل فيها.

[ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد]

قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال (٣)، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٤)، فممن قال: لا تقبل


(١) رواه الحاكم في "المستدركط (٢/ ٣١١) من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح به.
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٢) البقرة: ٢٨٢.
(٣) "الإجماع" (٢٧١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٨).
(٤) خالف في ذلك عطاء وحماد فقالا: يقبل فيها رجل وامرأتان، كما في "المغني" (١٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>