للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يقول في قوله: "يطهره ما بعده"، إنما هو ما جُرَّ على ما كان يابسًا، لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب، فلا يطهر إلا بالغسل، ولو ذهب ريحه، ولونه، وأثره.

* * *

[ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة]

روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود، وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ (٢)، ورؤي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف، فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.

٧٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: كنا لا نتوضأ من موطئ (٤).

٧٣٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، نا حجاج، نا عيسى بن يونس، نا محمد بن مجاشع، عن أبيه، عن كهيل - أو كميل - قال: رأيت عليًا يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه (٥).


(١) انظر: "المجموع" (١/ ١٤٧).
(٢) الموطئ بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء: ما يوطأ من الأذى في الطرق. انظر: "اللسان" مادة (وطأ).
(٣) "المصنف" (١٠١).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٦)، وابن ماجة (١٠٤١) من طريق الأعمش به.
(٥) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، وأورده مالك في "المدونة" (١/ ١٢٧) من طريق مجاشع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>