للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب النكاح المنهي عنه]

قال الله - جل ذكره -: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ (١).

وأجمع أهل العلم (٢) على تحريم من ذكر الله تحريمه من النسب هذه الآية.

[ذكر أمهات النساء]

قال الله - جل ذكره -: ﴿وأمهات نسائكم﴾ فاختلف أهل العلم في معنى ذلك، فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه، روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله.

٧٣٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي فروة، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها حرام عليك إنها لا تنبغي لك ففارقها (٣).


(١) النساء: ٢٣.
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٦٢)، وقد نقل الإجماع كل من القرطبي في "تفسيره" (٥/ ١٠٥)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٥٢١)، وابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥١٥ - مسألة: المحرمات نكاحهن بالأنساب).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨١١) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>