للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن الشعبي (١)، أنه قال: قيمة الغرة مائة من الغنم.

وكان الحسن البصري يقول: في الغرة عبد، أو أمة، أو عشرين ومائة من الشاة.

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان (٢) أنه قضى في الجنين إذا ملص (٣) بعشرين دينارا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظما فستين، وإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار. قال: وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك. وقال قتادة (٤): إذا كان مضغة فثلثي غرة، وإن كانت علقة فثلث.

قال أبو بكر: فأما مالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (٦) وكثير من أهل العلم، فإنهم يقولون: إذا استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة.

[ذكر جنين الأمة]

واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة.

فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها.


(١) انظر: "المغني" (١٢/ ٦٤ - فصل: أن الغرة عبد أو أمة).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٣).
(٣) قال أبو عبيد في "غريب الحديث": وإملاص المرأة هو أن تلقي جنينها ميتًا يقال منه: أملصت المرأة إملاصًا، وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه … اهـ (٢/ ٩٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٥).
(٥) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).
(٦) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٩ - دية الجنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>