للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال الحسن البصري (١)، وبه قال قتادة، وحكي هذا القول عن أبي الزناد، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤) وإسحاق وأبو ثور، وكذلك نقول. وقال النخعي والزهري (٥) والحكم في جنين الأمة: من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.

قال أبو بكر: والمعنى واحد.

وقالت طائفة: إن كان غلاما فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية. هذا قول النعمان (٦) وابن الحسن. هكذا حكاه الشافعي عنهما. وحكى غيره عن النعمان (٧) إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمة أمها. وقال سفيان الثوري (٨): إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية. وكيع عنه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٧ - في جنين الأمة).
(٢) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ كتاب العقول باب - عقل الجنين)، و "المدونة" (٤/ ٦٣٣ - ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد. . .).
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٤ - جنين الأمة).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٧٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣٦٤).
(٦) ذكر ذلك الشافعي عنهما كما في كتاب الرد على محمد بن الحسن المطبوع مع "الأم" (٧/ ٥١٢ - في الجنين)، وانظر: "المحلى" (١١/ ٣٥).
(٧) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٧ - كتاب الديات).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٧ - في جنين الأمة). وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٦٦)، وابن حزم من طريقه في "المحلى" (١١/ ٣٥) عن الثوري قال: إن خرج حيًا ففيه ثمنه وإن خرج ميتًا فنصف عشر ثمن أمه لو كان حيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>