للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: يشبه أن يكون ذلك قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق إذ المحفوظ عنه بمصر ما قد ذكرته.

باب ذكر اختلافهم في العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري] (١) أن لا يهبه ولا يبيعه

واختلفوا في الرجل [يبيع] (٢) العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه. فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هكذا قال حماد بن أبي سليمان. وكان أحمد بن حنبل يقول (٣): إذا باع بيعا وقال: إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك، قال: له شرطه.

وكذلك قال إسحاق (٣).

٨١٣٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٤).


(١) في "الأصل": المشترط. وهو تصحيف، والمثبت يقتضيه السياق كما سيأتي في الشرح.
(٢) سقط "الأصل"، والمثبت يقتضيه السياق كما في عنوان الباب.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠١).
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٩) من طريق الزهري به. وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٥ - الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب)، وعبد الرزاق (١٤٢٩١) من طريق الزهري بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>