للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب طهارات الأبدان والثياب]

[جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها]

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)(١).

فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فقالت طائفة: من الإثم، كذلك قال ابن عباس، والنخعي، وعطاء. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال: أما سمعت قول حسان (٢):

فإني بحمد الله لا ثوبَ فاجرٍ … لبستُ ولا من غدرةٍ أتقنعُ (٣)


(١) المدثر: ١: ٤.
(٢) لم أجده عند حسان. بل الثابت أن القائل غيلان بن سلمة الثقفي.
(٣) البيت من بحر الطويل، وهو لغيلان بن سلمة الثقفي أحد الشعراء المخضرمين، أسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة، فأمره النبي، فاختار أربعًا، وقد توفي ٢٣ هـ =

<<  <  ج: ص:  >  >>