للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٠ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، أنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: قال حذيفة لامرأته فذكره (١)، وقال فيه: بقياها عليك.

وقال حماد بن أبي سليمان؛ إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها، فقد أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه.

وقد روينا عن الحسن، وطاوس أنهما فرقا بين الجنب والحائض فقالا في الحائض: تنقض شعرها إذا أغتسلت، فأما من الجنابة فلا.

قال أبو بكر؛ وبالقول الأول أقول؛ للحديث الثابت عنه وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار.

* * *


(١) أخرجه الدارمي في "سننه" (١١٤٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٩٥ - في المرأة تغتسل أتنفض شعرها) من طريق الأعمش، والدارمي (١١٥٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٨٠) من طريق منصور، وأبو يوسف في "الآثار" (١/ ١٢) من طريق حماد. ثلاثتهم عن إبراهيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>