للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٦ - حدثنا علي، نا حجاج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن نساء ابن عمر … ، فذكره (١).

٦٧٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن هشيم، عن يزيد بن زادويه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة؛ أنه سأل عائشة عن المرأة إذا اغتسلت، أتنقض شعرها؟ قالت عائشة: وإن كانت قد أنفقت عليه أوقية إذا أفرغت عليه ثلاثًا، فقد أجزأ ذلك عنها (٣).

٦٧٨ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة أنَّها قالت: لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة (٤).

٦٧٩ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن الحجاج، عن عطاء وأبي الزبير، عن عبيد بن عمير الليثي، عن عائشة أنَّها قالت: تصب الماء على رأسها ثلاثًا، ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض (٥).

وفيه قول ثان: وهو أنَّها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة، هكذا قال النخعي في العروس، وروينا عن حذيفة أنه قال لامرأته: خللي شعرك بالماء، لا تخلله نار قليل [بقياها] (٦) عليه.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٩٥ - في المرأة تغتسل أتنفض شعرها).
(٢) "المصنف" (١٠٤٨).
(٣) أخرجه الدارمي (١١٥٠) من طريق أبي زرعة به.
(٤) أخرجه الدارمي (١١٥٦) من طريق حجاج به.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٩٤ - في المرأة تغتسل أتنفض شعرها) من طريق أيوب، عن أبي الزبير بنحوه.
(٦) في "الأصل": تفناها. والمثبت من "د، ط" ومصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>