للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها]

اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها وإن لم تبلغ.

فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة، وإن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن، وسفيان الثوري.

وقال الشافعي (١): إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها، وإذا خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها، لأن الحبس من قبله.

وقال مالك (٢): إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة، ولا نفقة عند مالك لها [بغيره] (٣).

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها، فإنه يفرض لها على زوجها النفقة صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان صغيرا ليس له مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك (٤).

٧٥٢٢ - وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة على زوجها نفقة حتى يدخل بها (٥).


(١) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٧٧ - باب في الذي لا يقدر على مهر امرأته).
(٣) طمس "بالأصل"، والمثبت هو مقتضى كلام مالك.
(٤) "البحر الرائق" (٤/ ١٩٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٠ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>