للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو]

واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو. فقالت طائفة: يعطون سهامًا كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو (١) الأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟ قال: نعم. وقال إسحاق بن راهويه: لا يستعان مشرك، فإن غزوا، أو غُزِيَ بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضًا.

وقالت طائفة: لا يسهم لهم كذلك قال الشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤): الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرّة: أحَبُّ إلي أن لا يعطى من الفيء شيئًا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي ، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي . وقال أحمد بن حنبل (٥): الغالب على أن [لا] يستعان بمشرك. وقال قتادة: إذا غزوا مع المسلمين فلهم ما صولحوا عليه.

قال أبو بكر: لا يستعان بهم لحديث أبي حميد الساعدي، وعائشة، وأما ما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع، فليس مما تقوم به


(١) زاد في "ر، ض": و. وهي زيادة مقحمة.
(٢) "الأم" (٤/ ٣٧٢ - باب الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو).
(٣) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٣٩) قال أبو حنيفة : فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو، لا يسهم لهم، ولن يرضخ لهم.
(٤) "الأم" (٤/ ٣٧٢ - باب الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو).
(٥) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٢٢٢٨)، والزيادة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>