للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحوالة والكفالة]

[ذكر وجوب المال على الحميل بالضمان]

٨٣٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، فمن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله البالغة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها"، قيل: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"، ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم" (١).


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٦٧) بتمامه، وأبو داود (٣٥٦٠) بنحوه، (٢٨٦٢) مختصرًا دون محل الشاهد، والترمذي (٢١٢٠) بلفظه (٦٧٠) مختصرًا، وابن ماجه (٢٧١٣، ٢٠٠٧) مختصرًا دون محل الشاهد.
كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة به. وقال الترمذي: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن صحيح. وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>