للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرق (١) فملء الكف منه حرام" (٢).

٩٢٨٢ - وحدثنا علان قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه عن رسول الله قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" (٣).

[ذكر إقامة الحد على السكران في حال سكره]

اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره، فقالت طائفة: لا يحد حتى يصحو، روينا عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو (٤).

وقال سفيان الثوري: لا يجلد حتى يفيق من سكره، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي.


(١) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي إثنا عشر مدًّا، أو ثلاثة آصُع عند أهل الحجاز "النهاية" (٣/ ٤٣٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٨٠)، والترمذي (١٨٦٦) من طريق مهدي بن ميمون، وقال الترمذي: حديث حسن.
(٣) أخرجه النسائي (٥٦٠٨)، والدارمي (٢٠٩٩) من طريق الضحاك بن عثمان به.
(٤) أخرج أثر الشعبي بن شبة في "أخبار المدينة" (١٤٣٢)، وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٢ - ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا أو في حال سكره) عن الشعبي قوله: إذا سكر الإمام جلد وهو لا يعقل، فإنه إن عقل امتنع ففرق الشعبي بين الإمام والمأموم في الحكم.
وانظر: "المحلى" (١١/ ٤٤٩) فقد ذكر الأثر عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>