للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: سمعت ابن أبي مليكة يزعم أنه استشار ابن الزبير - وهو أمير الطائف - في الريح أيجلد فيها؟ فكتب إليه: إذا [وجدتها] (١) من المدمن وإلا فلا.

قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله أنه قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه".

فالحد يجب على شارب الخمر سكر أو لم يسكر على ظاهر الحديث، وكل شراب أسكر كثيره فهو خمر وقليله حرام، للأخبار الثابتة عن رسول الله .

٩٢٧٩ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام " (٢).

٩٢٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (٣).

٩٢٨١ - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي قال: "كل مسكر حرام وما أسكر


(١) في "الأصل، ح": وجدها. والمثبت من "المصنف".
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٣/ ٧٣) عن أبي الربيع به.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦٧٣)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) من طريق داود بن بكر به. وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>