للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١)، وهذه لا تغسله، وله أن ينكح أختها، و [أربعا] (٢) سواها عند كثير من أهل العلم.

ولو كانت له زوجة ما حل له ذلك، قالوا: ففي بعض ما ذكرنا دلائل على أنها إذا طلقت طلاقا لا يملك فيه رجعتها لا ترثه. والله أعلم.

ولا يجوز أن يظن بمثل عبد الرحمن بن عوف أنه فرض [حكما] (٣) من أحكام الله (٤).

وأجمع أهل العلم أن الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا، وهو صحيح أو مريض (٥).

[ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها]

فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.

وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٦): ليس بينهما ميراث، لأنه لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه.


(١) "الإجماع": (٧٨).
(٢) في "الأصل": أربع. والمثبت الجادة.
(٣) في "الأصل": حكم. والمثبت الجادة.
(٤) قال المصنّف في "الإشراف" (١/ ١٨١) قول ابن الزبير أصح الأقاويل في النظر.
(٥) الإجماع: (٤٥١).
(٦) "المبسوط" (٦/ ١٨٢ - باب طلاق المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>