للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن عبد العزيز (١) أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام. وحكي ذلك عن مالك (٢).

[باب ذكر دية المرأة]

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (٣).

روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله وهو قول جماعة من التابعين. وبه قال مالك (٤) ومن تبعه من أهل المدينة. وهو قول سفيان الثوري، والنعمان (٥)، ومن وافقهما من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي (٦) وأصحابه.


(١) "المغني" (١٢/ ٢٦ - فصل: وذكر أصحابنا أن الأشياء التي تغلظ بها الدية … ).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٨ - باب تغليظ الدية).
(٣) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٢٣٥)، و "الإجماع" لابن المنذر (ص ١١٦)، و"الإفصاح" (٢/ ٢٠٩). قال ابن عبد البر: وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٦٤)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٦).
قال ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٥٦ - فصل ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر): وحكي عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي : في كتاب عمرو بن حزم، وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسرًا لما ذكروه مخصصًا له.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٥٠ - باب عقل المرأة).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٥٢ - كتاب الديات).
(٦) "الأم" (٦/ ١٣٧ - باب دية المرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>