(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٨ - باب تغليظ الدية). (٣) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٢٣٥)، و "الإجماع" لابن المنذر (ص ١١٦)، و"الإفصاح" (٢/ ٢٠٩). قال ابن عبد البر: وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٦٤)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٦). قال ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٥٦ - فصل ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر): وحكي عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله ﵇ "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ: في كتاب عمرو بن حزم، وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسرًا لما ذكروه مخصصًا له. (٤) "الموطأ" (٢/ ٦٥٠ - باب عقل المرأة). (٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٥٢ - كتاب الديات). (٦) "الأم" (٦/ ١٣٧ - باب دية المرأة).