للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): فيمن يصاب في الحرم أو في الشهر الحرام: دية وثلث. وهكذا قال إسحاق (١).

وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد. روي هذا القول عن طاوس. وبه قال الشافعي (٢)، وهو أن الذي يجب فيما (٣) ذكرنا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

وأنكرت طائفة التغليظ أصلا وقالت: حكم الدية في جميع البقاع وعلى جميع الأحوال حكما واحدا، وليس مع من فرق بين أحكامها فجعل بعض ذلك أغلظ من بعض حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع، كان الشعبي (٤) وإبراهيم (٥) يقولان فيمن قتل في أشهر الحرم أو البيت الحرام: ليس عليه تغليظ في الدية. وقال الحسن البصري (٦): لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في الحل. وحكي عن النعمان (٧) وابن الحسن أنهما قالا: لا يزاد على الدية شيئا. وبلغني عن


(١) "المغني" (١٢/ ٢٣ - الأشياء التي تغلظ بها الدية)، "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢١٥).
(٢) "الأم" (٦/ ١٤٧ - في تغليظ الدية).
(٣) زاد هنا في "الأصل": يجب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٩٥).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨١، ٣٨٢ - من قال لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم)، وعبد الرزاق (١٧٢٩٥).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢ - من قال لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم)، وعبد الرزاق (١٧٢٩٦).
(٧) انظر: "المبسوط" (٢٦/ ٧٥)، و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٧٤ - الديات: قوله وتجب القيمة بعتقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>