للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا.

وممن قال أن على من قتل في الحرم دية وثلث: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة.

وقال مجاهد، والزهري [وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث دية: وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري] (١) ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث دية (٢).

وقال قتادة (٣): فيمن قتل وهو محرم: دية مغلظة.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال (٤): تغلظ الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم العقل مع الثلث.

وكان أحمد بن حنبل يقول (٥): من قتل محرما في الشهر الحرام يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية، فتصير ديته أربعة وعشرين ألفا.

قال أبو بكر: يشبه أن يكون أراد محرما في الشهر الحرام في البلد الحرام.


= نقف على الأثر مسندًا في غير هذا الموضع والذي يظهر أن السقط هنا [ … عن ابن عباس أنه جعل في رجل قتل في البلد الحرام في شهر حرام ديته].
وقد أخرج بنحوه البيهقي (٨/ ٧١) عن نافع بن جبير عن ابن عباس.
(١) من "ح".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٢٧٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٨١).
(٤) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (١٥٢٨) من قتل في الحرم.
(٥) "المغني" (١٢/ ٢٣ - الأشياء التي تغلظ بها الدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>