للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٣٢ - وقد روي عن النبي أنه قال: هي أحق بالولد ما لم تزوج (١).

[ذكر تخيير الغلام بين الأبوين]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين.

فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري - يعني ينكحن ويدخل بهن - وإن حضن فالأم أحق بهن، وأما [الغلمان] (٢) فهي أحق بهم حتى يحتلموا، فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم.

هذا قول مالك (٣) بن أنس.

وروي عن الثوري (٤) أنه قال: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين.

وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي (٥).

وقال إسحاق بن راهويه (٦): يخير ابن سبع هو حسن. وقال أحمد: إذا كبر يخير.


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٧٠)، وأحمد (٢/ ٢٠٣) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٢) "بالأصل": الغلما. بحذف النون ووقعت سهوًا قطعًا.
(٣) "المدونة" (٢/ ٢٥٨ - باب في حضانة الأم).
(٤) "عون المعبود" (٦/ ٢٦٦ - باب من أحق بالولد).
(٥) "الأم" (٥/ ١٣٤ - باب أي الوالدين أحق بالولد).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>