للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع]

[ذكر الخيار الذي جعله النبي للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق]

٨٠٦١ - حدثنا يحيى، حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة [عن قتادة] (١) عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صداق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (٢).

[باب ذكر الخبر الدال على أن إثبات الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على سوى بيع الخيار]

٨٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" (٣).


(١) من المصادر.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٣)، (١٩٧٦)، ومسلم (١٥٣٢) من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الخليل، به.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٥٣١). كلاهما من طريق مالك عن نافع بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>