للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس]

واختلفوا في الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس.

فقال مالك (١): الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك.

وقال الشافعي (٢): إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم.

قال أبو بكر: وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا] (٣)، فإن كان طفلا لم يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن.

[ذكر البقعة تبني ثم أفلس المبتاع]

واختلفوا في الرجل يشتري البقعة من الأرض ثم يبنيها دارا ثم يفلس المبتاع. فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك [القيمة] (٤)، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان، وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث وللغرماء الثلثان. هذا قول مالك (٥).


(١) "الموطأ" (٢/ ٥٢٤ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).
(٣) في "الأصل": بالغ. والمثبت هو الجادة.
(٤) في "الأصل": البقعة. والمثبت من "الموطأ".
(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).

<<  <  ج: ص:  >  >>