للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر تطهير البدن من الدم]

٧٠٧ - حدثنا علي بن الحسن، نا يحيى، نا عبد العزيز بن أبي حازم،

عن أبيه، أنه سمع سهل بن سعد سئل عن جرح النبي يوم أحد. قال: جرح وجه رسول الله وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادًا ألصقته بالجرح؛ فاستمسك الدم (١).

* * *

[ذكر دم البراغيث والذباب]

اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك. فرخصت فيه طائفة ولم تر به بأسًا. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسًا: عطاء، والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب بن أبي ثابت، وطاوس. وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وقال أحمد (٥): ليس هو دم مسفوح. وقال الشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب: لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب: لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك.


(١) أخرجه البخاري (٢٩١١)، ومسلم و (١٧٩٠) من طريق عبد العزيز به.
(٢) "الأم" (١/ ١٢٤ - باب طهارة الثياب).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠).
(٤) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٧٠ - باب الوضوء والغسل من الجنابة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>