للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوبه دم [غسله] (١) فإن لم يذهب قرضه بالمقراض (٢).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.

وإذا غسل من في ثوبه دم، الدم من ثوبه؛ فقد أتى بما أُمر به، وليس عليه أكثر من ذلك، ولما كان معلومًا أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب، ولم يفرق النبي بين ذلك؛ دل على أن الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره. وقد روينا عن النبي في هذا الباب حديثًا مفسرًا، غير أنه من حديث ابن لهيعة.

٧٠٦ - أخبرنا ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله : أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؛ قال: "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" (٣).

* * * *


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصدر التخريج.
(٢) أخرجه ابن أبي شية في "مصنفه" (١/ ٢٢٥ - في الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره) من طريق عبيد الله به.
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٣٨٠)، وأبو داود في رواية ابن الأعرابي (١/ ٣٢٦) من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٠٨) من طريقي ابن وهب، وعثمان بن صالح ثلاثتهم عن ابن لهيعة به.
وقد ضعف هذا الحديث: البيهقي، والحافظ ابن حجر، وابن الملقن، والهيثمي وغيرهم، وحجتهم هي تفرد ابن لهيعة بهذا الإسناد، وهو ضعيف، انظر "السنن الكبرى" (٢/ ٤٠٨)، و"فتح الباري" (١/ ٢٦٦)، و"البدر المنير" (١/ ٥٢٤)، و"مجمع الزوائد" (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>