للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع] (١) أبواب النيات في الطلاق

[ذكر الطلاق بالنية والعزم في النفس من غير منطق به]

اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة، ويطلقها في نفسه.

فقال كثير من أهل العلم: ليس بشيء. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، والشعبي، والحسن، وبه قال يحيى بن أبي كثير، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري، والنعمان (٤).

وقال محمد بن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه: أليس في علم الله ﷿ (٥)؟!

وكان الزهري يقول: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به. وإن كان إنما هو وسوسة الشيطان فليس بشيء.


(١) طمس "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٢) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - الحجة في البتة وما أشبهها).
(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٠٨٦).
(٤) "المحلى" (١٠/ ١٩٩ - مسألة: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٣٢) بلفظ: أوليس قد علم الله الذي في نفسك؟ قال: بلى: قال: فلا أقول فيها شيئًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٢ - في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته) من وجه آخر بلفظ: ليس حديث النفس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>