للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه، وأجر الخياط الذي خاط الثوب المستحق من يده، لأنه غره. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (١): إذا جاء صاحب الثوب فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، وسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه.

وقال أبو ثور: هذا خطأ، وذلك أن القاطع غير متعدي، ولا جاني، وإنما القصار هو المتعدي، لأنه غره. فإن كان يضمن القاطع، لأنه قطع الثوب وهو لا يعلم، فإنما ينبغي له أن يضمن الخياط، لأنه الذي قطع.

[ذكر تضمين الصناع]

اختلف أهل العلم في تضمين الصناع.

فقالت طائفة: هم ضامنون. فهذا قول مالك بن أنس (٢)، وابن أبي ليلى. وكذلك قال يعقوب إلا أن يجيء بشيء غالب، غير أن مالكا كان يقول في الصناع: إذا استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم، إلا أن يكونوا تعدوا. وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يضمن الأجير (٣).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١٤ - ١١٥ - باب الرجل يستصنع الشيء).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٠٠ - القضاء في تضمين الصنَّاع).
(٣) زاد في "الإشراف" (١/ ٢٣٥) وفي إسناده مقال. قلت: والأثر ضعف إسناده الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٦١) وقال: قال الشافعي: هذا لا يثبت أهل الحديث مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>