للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعله فيه، أو غيره، أو يكون الثوب وقع في العصفر، أو العصفر انصب على الثوب من غير جناية (أتي) (١)، فأي ذلك كان فغير جائز إبطال حق صاحب العصفر، لأنه لم يتعد، والذي يجب أن ينظر إلى قيمة الثوب قبل الصبغ وقيمة العصفر، ثم يباع فيقسم ثمن الثوب بينهما على قدر ما لكل واحد منهما أو يوقف حتى يصطلحا، ولا يجوز أن يبطل حق صاحب العصفر، لأنها عين قائمة، وكيف يجوز أن يأخذ صاحب الثوب عين مال صاحب العصفر، وإنما ثمن ثوبه كان عشرة دراهم، وقد بيع بخمسة عشر درهما كيف يملك خمسة عشر درهما بغير حجة.

[ذكر] (٢) دعوى النتاج

وإذا كان لبن في يد رجل فأقام رجل البينة أنه لبنه ضربه في ملكه، وأقام الذي هو في يده البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يده، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٣): يقضى به للمدعي لأنه يضرب غير مرة.

وقالوا جميعا في جبن في يدي رجل ادعاه رجل وأقام عليه البينة أنه جبنه صنعه في ملكه، وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك فهو للذي في يده، ثم نقض الكوفي ما أصل فقال: ولو أقام البينة أن اللبن لبنه صنع هذا الجبن منه في ملكه، وأقام آخر البينة على مثل ذلك قضيت به للمدعي، لأنه أقام البينة على أصل اللبن، ثم قال: ويمكن لو كان أقام البينة الذي


(١) "بالأصل" بدون نقط.
(٢) غير واضحة "بالأصل". وهذا العنوان هو العنوان السابق.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٩ - باب الدعوى في النتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>