للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي (١) وبه نقول. وقال أصحاب الرأي: الدجاجة والفروخ الذي خرج تحتها لصاحبها، والفروخ الآخر للغاصب، وعليه مثل البيضة.

وإذا كان في يد رجل ثوب وهو مصبوغ بعصفر، فشهد شاهد أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لفلان صبغ به هذا الثوب ولا يدرى من صبغه، وجحد رب الثوب ذلك، وادعى رب العصفر أن رب الثوب فعل ذلك ولا بينة تشهد على فعل رب الثوب، فإن رب الثوب يستحلف ما فعل ذلك، فإذا حلف قيل لرب العصفر: إن أمكنك أن تأخذ عصفرك فخذه من غير أن تضر بالثوب، وإن لم يمكنه فليس له أخذ الثوب، ولا يضمن صاحب الثوب صاحب العصفر شيئا، ولا يأخذ صاحب العصفر الثوب، ويعطي صاحب الثوب قيمته، لأن رب الثوب لم يتعد ولم يجن، هذا قول أبي ثور. وفي قول الشافعي: يكونان شريكين في الثوب والعصفر على قدر ما لكل واحد منهما فيه.

وقال أصحاب الرأي (٢): يقوم الثوب أبيض، ويقوم وفيه العصفر، ويرد رب الثوب على صاحب العصفر قيمة ما زاد العصفر في ثوبه، فإن أبى رب الثوب أن يضمن ذلك بيع الثوب، فيقسم الثمن بينهم يضرب فيه رب الثوب بقيمة الثوب، ويضرب فيه صاحب العصفر بقيمة ما زاد العصفر في قيمة الثوب، موسى (٣) عنهم. وقال قائل: لا يخلو العصفر أن يكون صاحب الثوب


(١) "الأم" (٣/ ٢٨٩ - باب الغصب).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٩ - باب الدعوى في النتاج).
(٣) موسى هذا الأقرب أنه موسى بن سليمان الجوزجاني أبو سليمان، فإنه راوية كتب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وانظر ترجمته في "طبقات الحنفية" (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>