للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق (٢): لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف.

وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة أشهر. كذلك قال الحسن، والنخعي (٣).

وقال قتادة: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة.

[ذكر إيلاء الذمي]

اختلف أهل العلم في الذمي يولي من امرأته.

فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم المسلم. كذلك قال الشافعي (٤)، وأحمد (٥): إذا جاء راضيا بحكمنا.

وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا اختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم سواء. وكان النعمان (٦) يقول في الذمي يولي: يكون موليا.


(١) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠).
(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٣٠) عن الحسن والنخعي، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٦ - ما قالوا في العبد يولي من (الحرة) عن الحسن مختصرًا.
(٤) "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٦). وانظر المسألة في "أحكام أهل الملل" للخلال (٥٧٥).
(٦) "المبسوط" (٧/ ٣٨ - باب الإيلاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>