للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: إن كان في مكان لو كان بصيرا لرآه ثم قال: قد رضيته لم يكن له رده.

وقال عبيد الله بن الحسن: شراء الأعمى جائز إذا أمر إنسانا فنظر إليه فقد لزمه.

قال أبو بكر: أقول إن كان هذا الأعمى قد كان بصيرا مرة، وقد عرف صفات الأشياء فشراؤه جائز لمعرفته بصفات الأشياء. وإن ولد أعمى لم يجز شراؤه. كأن شراءه في معنى الملامسة التي نهى عنها رسول الله .

[باب ذكر شراء الصبي وبيعه]

واختلفوا في بيع الصبي وشرائه.

فقالت طائفة: بيعه وشراؤه باطل لا يجوز، بإذن أبيه أو وليه باع، أو بغير إذنهما، كذا قال أبو [ثور] (١).

وحكي عن الكوفي أنه قال (٢): بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي.

وقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله. كذلك قال سفيان الثوري.

وقال أحمد وإسحاق (٣) كذلك إلا الشيء اليسير، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله. وقال أحمد: وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم، وما أشبه هذا فلا.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير.


(١) في "الأصل": أبو بكر. خطأ. والمثبت من "المجموع" (٩/ ١٥٠).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٥/ ١٢١ - ١٢٢ - باب إقرار العبد لمولاه).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>