للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

أجمع أهل العلم (١) على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، وقد أحاط البائع والمشتري معرفة بالسلعة أن البيع جائز.

وأجمعوا (٢) على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا ثمنا قائما أن البيع فاسد.

واختلفوا فيمن باع سلعة لم يرها المشتري، ووصفها له البائع بصفة معروفة.

فقالت طائفة: البيع جائز، والمشتري بالخيار، كانت السلعة على النعت التي وصفت له أم لم تكن. هكذا قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٣). وقال الشعبي، والحسن، والنخعي: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه (٤).

وقالت طائفة: إذاخرجت السلعة على الصفة التي وصفت له فالبيع جائز ولا خيار له، وإن كانت على غير الصفة فله الخيار. هذا قول محمد بن سيرين، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٥)، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٦)، وأبي ثور، وابن نصر.


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٤٧٨).
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٥٤).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٥ - باب البيوع الفاسدة).
(٤) انظر هذِه الآثار وزيادة في "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥ - في الرجل يشتري الشيء لا ينظر إليه)، و "المحلى" (٨/ ٣٩٠).
(٥) "المدونة" (٣/ ٢١٨ - باب في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥١٣، ٢٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>