للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة]

اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة.

فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة.

كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (١)، ويعقوب.

وفيه قول ثان: وهو أنهما يتحالفان ويترادان قيمة السلعة. هذا قول الشافعي (٢)، وابن الحسن. واختلف عن مالك في هذه المسألة فحكى ابن وهب عنه أنه قال (٣): إذا بان المشتري بالسلعة وحازها ثم اختلفا، أحلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريتها إلا بما أدعى، ما لم يكن شيء يعرف به كذبه، ويستنكر أن يقول أخذت العبد بدينار، وما لا يكون ثمن ما زعم أنه أخذه به.

وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٤): إن كانت السلعة لم [تبع] (٥) ولم تعتق ولم توهب ولم يدخلها (٦) نماء يده ولا نقصان [و] (٧) لا اختلاف من الأسواق، تحالفا وكانت بمنزلة (ما) (٨) لم يقبضها، وإن دخلها شيء مما وصفت كان القول قول المبتاع وعليه اليمين.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٣٧ - باب الاختلاف في البيوع).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٢٤ - باب الدعوى والبينات).
(٣) "المدونة" (٣/ ٤٠٦ - باب في دعوى المتبايعين)
(٤) "المدونة" (٣/ ٤٠٥ - باب في دعوى المتبايعين)
(٥) "بالأصل": تباع، وهو خلاف الجادة، والمثبت من "المدونة".
(٦) زاد بعدها: كذا جر. وهي عبارة مقحمة، ولا وجه لها، وليست في "المدونة"، والعبارة هناك بتمامها.
(٧) من "المدونة".
(٨) في "المدونة": من. وهو أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>