للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس ذكر الحديث قال فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة فرفع عمر يده فضرب صدره فقال: لا. ولا نعمة عين ولكن للناس عامة، فضحك رسول الله وقال: "صدق عمر" (١).

[مسائل من أبواب الشهادات على الزنا]

كان أبو ثور وأصحاب الرأي يقولون (٢): إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا حدوا جميعا، وذللك أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود.

قال أبو بكر: ولا يجوز على مذهب الشافعي (٣) شهادة النساء في الحدود.

قال أبو بكر: وإن أقر رجل مرتين بالزنا وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره ولم يحد الشاهدان، لأنه قد أقر بما شهدوا عليه، وهذا على مذهب الشافعي (٤)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥) لا يحد.


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٥)، والطبراني في "الكبير" (١٢٩٣١) من طريق علي بن زيد به.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٧٥ - كتاب الحدود).
(٣) "الأم" (٧/ ٨٨ - باب شهادة النساء).
(٤) "الأم" (٦/ ١٧٩ - باب النفي والاعتراف بالزنا)، (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠٦ - باب الإقرار بالزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>