للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الكلام في الأذان]

اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان؛ فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وروينا عن سليمان بن صرد، وكانت له صحبة، أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه (١).

واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس.

١٢٠٠ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن الحارث: أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: ألا فصلوا في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني (٣).

وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان (٤)، وذكر حديث سليمان بن صرد.

١٢٠١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا محمد بن طلحة، عن جامع بن شداد أبي صخرة، عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن صرد - وكانت له صحبة - كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه (٥).


(١) "التمهيد" (١٣/ ٢٧٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩٢٣).
(٣) والحديث في "الصحيحين"، أخرجه البخاري (٦١٦) من طريق عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، (٦٦٨، ٩٠١) ومسلم (٦٩٩)، كلاهما من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٠ - من رخص للمؤذن أن يتكلم في أذانه) عن وكيع عن محمد بن طلحة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>