للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألوانها؟ " قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: "أنى ترى ذلك؟ " قال: عرق نزعه. فقال النبي : "فلعل هذا عرق نزعه " (١).

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها]

اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه، فألزمته طائفة الولد.

٦٦٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل (٢).

٦٦٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٣٠٥، ٦٨٤٧) من طريقين عن مالك به، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٥٢٢).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠).
(٤) أخرجه الشافعي في "مسنده" ص (٢٢٣) من طريق مالك، وأخرجه الطحاوي في: =

<<  <  ج: ص:  >  >>